الشيخ السبحاني
49
مناسك الحج وأحكام العمرة
ثمّ يجدّد العمرة ، وأمّا لو جامع بعد السعي فليتمّ عمله ولا إعادة عليه سوى الكفارة . ولو جامع في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفات أو قبل الوقوف في المشعر الحرام ، تترتب عليه الأحكام التالية : 1 . يبطل حجّه . 2 . يمضي في حجّه ويتمّه . 3 . يقضي حجّه في السنة التالية . 4 . يكفّر بذبح بدنة . المسألة ( 122 ) : لو قبّل زوجته وهو محرم ، فعليه بدنة ، سواء أمنى أم لا ، ولو قبّلها بلا شهوة فعليه ذبح شاة . المسألة ( 123 ) : لو نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فكفارته بدنة ، ولو نظر نظرة عادية فأمنى من غير اختيار فلا كفارة عليه . المسألة ( 124 ) : لو لامس زوجته عن شهوة فكفارته ذبح شاة ، سواء أمنى أم لا ، ولو لامسها بلا شهوة فلا كفارة عليه حتّى لو أمنى . المسألة ( 125 ) : لو نظر أو لامس عن شهوة ناسيا للحكم الشرعي أو جاهلا به ، صحّت عمرته وحجّه ولا كفارة عليه . ولكن